1. أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على البكالوريوس أو لليسانس أو ما يعادلها وذلك بالنسبة للحصول على الدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الدراسات العليا وقد أكدت على ذلك الفقرة (ب) من المادة (الثانية) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401هـ وأشارت إلى عدم تجاوز هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الفقرة (أ) من المادة (ثانياَ) منه نصت على قصر الإبتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى سواءاً أكان المبتعث طالباً أم موظفاً.
2. أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وقد أوضحت الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8 /1401هـ. بأن يكون الحصول على القبول عن طريق الملحق الثقافي في البلد الذي سيبتعث إليه الموظف، كما أن التعليمات تنص على ضرورة مصادقة الملحق الثقافي على القبول.
3. أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه.
4. أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير (جيد) على الأقل.
5. أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الإبتعاث.
6. اشترطت لجنة ابتعاث الموظفين في جلستها المنعقدة في 22/3/1403هـ أن يكون المرشح حاصلا على تقدير (جيد) على الأقل في دراسته الجامعية عدا الأطباء.
7. تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة الإبتعاث (في الديوان العام للخدمة المدنية) .
8. يجب أن تتوفر في الموظف المرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الإبتعاث.
9. على الموظف أن يكون حسن السيرة، محافظاً على سمعة بلاده، مواظباً على دراسته، وأن ينهيها في المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الإبتعاث بقرار يحدد المدة، الإضافية بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير التي تقدمها الإدارة العامة لشئون البعثات بوزارة التعليم العالي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق